الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١١ - أحكام الاستمتاع بالنساء في الإحرام
الشرائع خلافه.
الثالث- في بيان باقي المحظورات التي يترتب عليها الكفارة، و هي تسعة:
أحكام الاستمتاع بالنساء في الإحرام:
الأول الاستمتاع بالنساء و ما يلحق به من النظر و الاستمناء.
ف اعلم أن من جامع أهله قبل إدراك أحد الموقفين من عرفة اتفاقا و المشعر على الأقوى قبلا اتفاقا أو دبرا على الأقوى، بل قيل:
إجماعا عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم، أتم حجه و لزمه بدنة و الحج من قابل، فرضا كان حجه الذي أفسده أو نفلا انزل اتفاقا أو لم ينزل على الأقوى.
بلا خلاف بين العلماء في شيء مما ذكرنا، الا ما قدمنا إليه الإشارة من المواضع الثلاثة، و ما اخترناه فيها أشهر أيضا، بل في كلام جماعة- و منهم السيدان و الشيخ فيما حكي عنه- الإجماع على الأول منها.
و لا فرق في الأهل بمقتضى إطلاق الفتوى و النص [١]، بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها و الأمة.
و في إلحاق الأجنبية و وطي الغلام و البهيمة وجهان، بل قولان أشهرهما فيما عدا البهيمة ذلك، و هو أحوطهما مطلقا ان لم يكن أظهرهما.
و هل الحجة الثانية عقوبة؟ قيل: نعم و الاولى فرضه و القائل الشيخ في النهاية [٢] و جماعة.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٥٣، ح ٢.
[٢] النهاية ص ٢٣٠.