الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢١ - كفارة لبس المخيط
عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاة، و الا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
و لو كفر بشاة لليدين و الرجلين، ثم أكمل الباقي في المجلس، وجب شاة أخرى.
و الظاهر أن بعض الظفر كالكل وفاقا لجمع. و لو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية و في التعدد مع الاختلاف نظر.
و لو أفتاه مفت بالقلم محرما أو محلا، فقيها أم لا على الأقوى فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة للنص [١] و ان ضعف السند، لأن الأصحاب عملوا به كما في كلام جمع.
و في تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا، أو وحدتها موزعة عليهما كذلك، أو مع الإفتاء دفعة و الا فعلى الأول خاصة أوجه، أحوطهما الأول، و ان كان الثالث أوجه.
كفارة لبس المخيط:
و الرابع لبس المخيط، يلزم به دم مطلقا و لو اضطر اليه جاز و ينتفي التحريم في حق المضطر خاصة بل قد يجب.
و قد استثنى السراويل في الخلاف [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة و فيها الإجماع.
و قيل: لو لبس الخفين أو الشمشك، كان عليه شاة و ان كان مضطرا، لكن ينتفي التحريم في حقه، و هو أحوط و ان كان في دليله نظر.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٤، ب ١٣.
[٢] الخلاف ١- ٤٣٥، مسألة ٧٨.
[٣] المنتهى ٢- ٧٨٢.