الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٦ - أحكام القراءة
و يعوض عن الباقي.
و يجب مراعاة الترتيب بين البدل و المبدل منه، فان علم الأول آخر البدل أو الأخر قدمه، أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه به.
و يجب التعلم لما لا يحسنه ما أمكن و لو من باب المقدمة.
و لو عجز عنها أصلا قرأ من غيرها من القرآن ما تيسر له و لو آية معوضا عن الباقي و الا تيسر له شيء من القرآن سبح اللّٰه و كبره و هلله بقدر القراءة حروفا، كل ذا في الفاتحة، و أما السورة فيسقط بالعجز عنها.
و يجب أن يحرك الأخرس و من بحكمه لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه و يشير بإصبعه، كما في التكبيرة.
و في وجوب قراءة سورة كاملة مع الحمد أي بعده في الفرائض المختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم أو استحبابها قولان، أظهرهما الوجوب وفاقا للمشهور، و في عبائر كثير الإجماع.
و لا يجوز أن يقرأ في شيء من الفرائض سورة عزيمة، و لا ما أي سورة يفوت الوقت بقراءتها بل يقتصر على ما يسعه الوقت، حتى أنه لو علم ضيقه عن السورة مطلقا تركها.
و هل المراد بالوقت الاختياري؟ و هو ما يسع الفريضة بتمامها، أم الاضطراري؟
و هو ما يسع ركعة منها؟ اشكال، و الاحتياط واضح فيما لو أدرك الاختياري بسورة يسعها، فلا يعدل عنها الى ما فوقها، و لو أدرك معها ركعة من الفريضة في وقتها.
و يشكل فيما لو لم يدرك بقراءة السورة مطلقا الاختياري و أدرك الاضطراري ففي ترجيح السورة على الوقت أم العكس اشكال، و الأحوط الإتيان بها مخيرا بين الأمرين و القضاء.
و يتخير المصلي في كل ركعة ثالثة أو رابعة من الفرائض اليومية