الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨ - منزوحات البئر
عليها في الاخبار.
و لعله لذا ألحق الشيخ بها الفقاع بناء على إطلاقها عليه فيها أيضا، و في الكتابين أيضا الإجماع. و ألحقوا بها أيضا المني مما له نفس و الدماء الثلاثة يعني الحيض و الاستحاضة و النفاس، و لعله للإجماع في الكتابين، و الا فالحجة غير واضحة.
فإن غلب الماء فتعذر نزح جميعه تراوح عليها قوم كما في الموثق [١]، أو أربعة رجال كما في الرضوي [٢]، و عليه فلا يجزي النساء و الصبيان، و هو الأشهر الأحوط اثنين اثنين [٣] فلا يجزي الأنقص مطلقا على الأشهر الأقوى، و الأحوط عدم الزيادة على الأربعة يوما كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر الأقوى، و لا بد من إدخال جزء من الليل أولا و آخرا من باب المقدمة، و كذا تهيئة الأسباب قبل ذلك، و لا يجزي مقدار اليوم من الليل، و لا الملفق منهما. و يجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها كما قيل، و لا الأكل كذلك على الأحوط.
و لموت الحمار و البغل ينزح كر بلا خلاف في الأول، و على الأشهر في الثاني، و في الغنية الإجماع. و كذا قال الثلاثة في موت الفرس و البقرة و اشتهر الحكم بعدهم، و الحجة غير واضحة، عدا الإجماع في الأول في الغنية.
و لموت الإنسان سبعون دلوا إجماعا في المسلم و لو صغيرا، و على الأشهر في الكافر، و الأحوط فيه الحاقه بما لا نص فيه، ان قلنا بنزح الجميع، و الا
[١] وسائل الشيعة ١- ١٤٣، ح ١.
[٢] مستدرك الوسائل ١- ٢٨، ب ٢٢.
[٣] في «ن» اثنان اثنان.