الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - مندوبات الصلاة
و دونها في الفضل الخمس، ثم الثلاث، و تجزي التكبيرات ولاء.
الثاني: القنوت في كل ركعة ثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة، و يتأكد في الجهرية، فقد قيل: بوجوبها فيها، بل مطلقا، فعدم تركه أحوط و أولى.
و محله قبل الركوع من كل صلاة إلا في صلاة الجمعة، فإنه في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده على الأشهر الأقوى، و لا فرق فيه بين الامام و المأموم على الأظهر.
و لو نسي القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع ان تذكره فيه.
و ان تذكر بعد السجود، قضاه بعد الفراغ من الصلاة. و لو لم يذكره حتى انصرف من محله، قضاه في الطريق مستقبل القبلة.
الثالث: أن يكون نظره حال كونه قائما إلى موضع سجوده، و قانتا الى باطن كفيه على المشهور و راكعا الى ما بين رجليه، و ساجدا الى طرف أنفه، و متشهدا و جالسا بين السجدتين بل قيل: مطلقا الى حجره.
الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، و قانتا تلقاء وجهه مبسوطتين محاذيا ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض و راكعا على ركبتيه، و ساجدا بحذاء أذنيه، و متشهدا على فخذيه مضمومتي الأصابع، على المشهور.
الخامس: التعقيب و هو الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة. و فضله عظيم و ثوابه جسيم، و يتأدى بمطلق الدعاء، و المأثور منه أفضل، و هو عموما و خصوصا لا يكاد تحصى كثرة و لا حصر له.
و أفضله تسبيح مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين (عليهما السلام) فقد ورد: انه ما عبد اللّٰه تعالى بشيء من التحميد أفضل منه، و أنه في دبر كل صلاة