الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - أحكام الاحتضار
و انما يحكم بالدم نفاسا في أيام العادة و في مجموع العشرة، إذا وجد فيها [١] أو في طرفيها [٢]، أما لو رأت في أحد الطرفين خاصة، أو فيه و في الوسط، فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما و متأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا و ما بينهما و لو لم تره الا بعد العشرة، فليس نفاسا، بناء على ما قدمناه.
و النفساء كالحائض فيما يحرم عليها و يجب و يكره في حقها و يستحب و غسلها كغسلها في الوجوب و الكيفية، و في استحباب تقديم الوضوء على الغسل و جواز تأخيره عنه مع وجوب أصله كما مر.
و ذلك فإنه حيض في المعنى، حكمه كحكمه إلا في معدود، ظهر جملة منها صريحا في بعض، و تلويحا في جملة أخرى.
غسل
الأموات:
الخامس: الأموات، و النظر فيه في أمور أربعة:
أحكام الاحتضار:
الأول: في بيان ما يعمل عند الاحتضار و بعده و الفرض فيه كفاية استقبال الميت مطلقا بالقبلة مع عدم الاشتباه على أحوط القولين و أشهرهما، و لا يجب بعد الموت، لاختصاص الموجب بحالة السوق و استقباله عندها بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بحيث لو جلس كان مستقبلا.
و المسنون: نقله الى مصلاه الذي يصلي فيه أو عليه إذا تعسر عليه النزع
[١] في «ن»: فيهما.
[٢] في «ن»: طرفيهما.