الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - (القول في الطواف )
أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف، استحب اعادة الغسل. و كذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه.
و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور.
(القول في الطواف:)
و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه:
أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة على الطواف الواجب بإجماعنا و الصحاح [١] المستفيضة.
و إطلاق المتن و جملة منها يشمل المندوب أيضا، كما عن الحلبي، و هو أحوط و ان كان الأظهر الاختصاص بالواجب وفاقا للأكثر، و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية.
و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن وفاقا للأكثر، و في صريح الغنية [٢] و ظاهر المنتهى [٣] الإجماع.
و إطلاق النص [٤] و المتن و الأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض و النفل، خلافا للتحرير [٥] فقيده بالفرض، و الأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة وفاقا للشهيدين، خلافا لجماعة فلا يعفى، و هو أحوط.
و الختان في الرجل وفاقا للأكثر، بل عن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع
[١] وسائل الشيعة ٩- ٣١٤، ب ١ و ٢.
[٢] الغنية ص ٥١٦.
[٣] منتهى المطلب ٢- ٦٩٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٦٢، ب ٥٢.
[٥] التحرير ص ٩٧.