الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - وقت وجوب الزكاة
و هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال أم لا؟ فتثبت الزكاة و ان تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟ قولان، الظاهر الأول، و ان كان الثاني أحوط.
و يشترط في زكاة الخيل حئول الحول السابق عليها و السوم طوله و كونها إناثا، فيخرج عن العتيق الذي أبواه عربيان كريمان ديناران، و عن البرذون الذي هو خلافه دينار.
و كل ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي و المؤن و قدر النصب و كمية الواجب إخراجه منها.
وقت وجوب الزكاة:
الركن الثالث: في بيان وقت الوجوب: و هو فيما لم يعتبر فيه الحول، كالغلات التسمية، أو الاحمرار أو الاصفرار و الانعقاد على الخلاف. و أما فيما يعتبر فيه، فقد مر أنه إذا أهل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة و استقر.
و يعتبر استكمال شرائط الوجوب من النصاب، و إمكان التصرف، و السوم في الماشية، و كونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان فيه أي في الحول المدلول عليه بالسياق كله أي كل الحول و جميعه، لا الشهر الثاني عشر، بلا خلاف و لا اشكال.
و عند الوجوب و استقراره يتعين دفع الواجب مطلقا، حتى في الغلات ان جعلنا وقته فيها و وقت الإخراج واحدا، و هو التسمية بأحدها [١] عرفا،
[١] في إحدى نسخ «خ» أحدهما.