الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
على الأشهر و مدا على الأظهر.
و لو قصرت قيمتها عن إطعامهم اقتصر عليها و لو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.
فان لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فان لم يجد [١] صام ثلاثة أيام.
و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير بينها عند جماعة.
و قيل: انها على الترتيب، و هو و ان لم نقل بكونه أظهر فلا ريب في كونه أحوط، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى و دليلا كتابا و سنة.
و ظاهر المتن و نحوه ثبوت التخيير- على القول به- في جميع الإبدال الثلاثة، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني و سبطه فقالا: موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأول، أعني: الفرد من النعم، و فض ثمنه في المساكين، و صيام قدرهم أياما. أما الصوم الأخير في الثلاثة و هو الثمانية عشر و التسعة و الثلاثة، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم.
و في الثعلب و الأرنب شاة بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع. فإن عجز عنها قيل: استغفر اللّٰه و لا بدل لها، وفاقا لجماعة من القدماء.
و قيل: و القائل الأكثر على ثبوت البدل فيهما و أنه كالظبي و في الغنية [٢] الإجماع.
و هنا قول آخر لشيخنا في المسالك و الروضة [٣] ذكرناه في الشرح [٤].
الرابع: في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها و كان حيا فتلف بالكسر لكل بيضة بكرة من الإبل. و المعروف في اللغة أنها أنثى البكر
[١] كذا في النسخ و في المطبوع من المتن: عجز.
[٢] الغنية ص ٥١٣.
[٣] الروضة ٢- ٣٣٦.
[٤] الشرح الكبير ١- ٤٥٠.