الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
عن الزائد عنها و الا فيجب الزائد أيضا؟ وجهان، و لعل الأول أظهر، و ان كان الثاني أحوط.
و لو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الأخر، فأقوى الاحتمالات السقوط، و ان كان الأحوط وجوب ما قدر و لو زائدا عن التسعة، و بين الاحتمالين صومها خاصة و جعله في القواعد [١] أقواها.
الثاني: في بقرة الوحش، بقرة أهلية بلا خلاف فان لم يجدها فض ثمنها على الطعام و أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين أو مد على الخلاف و الثاني أظهر و الأول أحوط.
و ان كانت قيمة البقرة أقل من ذلك اقتصر على قيمتها و لو زادت عنه لم تجب عليه الزيادة، و لا خلاف في شيء من ذلك الا ما عرفته.
فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز عن الصيام كذلك صام تسعة أيام وفاقا للأكثر، و في الغنية [٢] الإجماع، خلافا لجماعة فيصومها بعد العجز عن الصدقة، لأخبار حملها على التفصيل الذي ذكرنا طريق الجمع بينهما و بين غيرهما.
و كذا الحكم في حمار الوحش فيلزم فيه البقرة، و مع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا، و مع العجز عنه فالصوم كذلك، و مع العجز عنه فصوم تسعة أيام على الأظهر الأشهر و في الغنية الإجماع، و قيل: بدنة. و قيل: بالتخيير بينهما.
الثالث: الظبي، و فيه شاة بالنص [٣] و الإجماع فان لم يجدها، فض ثمن الشاة على البر بل مطلق الطعام و أطعم عشرة مساكين كل مسكين مدين
[١] القواعد ص ٩٤.
[٢] الغنية ٥١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٨٣، ح ٣.