الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٥ - مسائل في صلاة العيدين
الا أنه يزاد فيه بعد قوله «على ما أولانا: و رزقنا من بهيمة الانعام.
و الأقوال في المقامين مختلفة غاية الاختلاف، و كذا النصوص [١]. و مع ذلك ليس في شيء منها ما يوافق شيئا من الأقوال، و كل ذلك امارة الاستحباب، كما هو الأظهر الأشهر، و في المنتهى [٢] عليه الإجماع.
و يكره الخروج بالسلاح إلا للضرورة.
و أن يتنفل أداء و قضاءا قبل الصلاة للعيد و بعدها الى الزوال.
و يتأكد الكراهة حتى أنه قال بتحريمه جماعة إلا بمسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بالمدينة، فإنه يصلي فيه قبل خروجه إلى الصلاة ركعتين، على المشهور، للنصوص [٣].
و تعميم الكراهة اليه مردود. و ربما ألحق به المسجد الحرام، و زاد الإسكافي كل مكان شريف. و لم يثبت.
و هل الكراهة تختص بما إذا صليت العيد- كما هو ظاهر العبارة و غيرها- أم يعمه و غيره- كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين [٤]-؟ وجهان، أحوطهما الثاني.
مسائل في صلاة العيدين:
و هنا مسائل خمس:
الاولى- قيل: التكبير الزائد في صلاة العيد، و هو التسع تكبيرات التي تفعل بعد القراءة واجب و القائل الأكثر و هو أظهر و الأشبه عند المصنف الاستحباب، و كذا القنوت فيستحب عنده، و الأظهر الأشهر الوجوب.
[١] نفس المصدر.
[٢] منتهى المطلب ١- ٣٤٧.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ١٠١، ب ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ١٠١، ب ٧.