الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - مسائل في أحكام الصوم
عامدا كان أو ناسيا.
مسائل في أحكام الصوم:
و أما أحكامه ففيه مسائل خمسة:
الأولى: المريض إذا استمر به المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان الى رمضان آخر، سقط عنه القضاء على الأظهر الأشهر، و قيل: يجب.
و هو أحوط.
و تصدق عما فات عن شهر رمضان الماضي لكل يوم بمد من طعام، و يستفاد من الصحيح [١] تعدي الحكم الى من فاته الصوم بغير مرض، ثم حصل له المرض و استمر. و هو أجود [٢] القولين في المسألة و أظهر.
و قيل: بتخصيصه بما إذا فات بالمرض فيقضي في غيره، و هو أحوط.
و لو بريء بينهما و كان في عزمه القضاء قبل الثاني و أخره اعتمادا على سعة الوقت، فلما ضاق عرض له مانع عنه فلم يقض، صام الحاضر و قضى الأول إجماعا و لا كفارة عليه على الأشهر الأظهر، و قيل: يكفر، و هو أحوط.
و لو ترك القضاء تهاونا بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم فلما ضاق الوقت عزم على الترك صام الحاضر و قضى الأول قطعا و كفر عن كل يوم منه بمد من طعام وجوبا، على الأشهر الأقوى.
الثانية: يقضى عن الميت الذكر أكبر أولاده الذكر. و المراد به من ليس له أكبر منه و ان لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته قطعا، أو
[١] وسائل الشيعة ٧- ٢٤٤، ح ١ ب ٢٥.
[٢] في «ن» أحد.