الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - الصيام المندوبة
في ركوعه و نزلت فيه آية [١] الولاية.
و كل خميس و جمعة قيل: لشرفهما، و في رواية [٢] الاثنين و الخميس، و الإسكافي لا يستحب افراد يوم الجمعة الا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده، و به خبر [٣] عامي. قال: و صوم الاثنين و الخميس منسوخ و صيام السبت منهي عنه. و المشهور خلافه.
نعم ورد في طرقنا [٤] ذم يوم الاثنين، فالأولى ترك صيامه بل صيام يوم الجمعة أيضا، كما في المكاتبة الصحيحة، لكنها معارضة بأجود منها مخالفة للتقية فالعمل بها أولى.
و أول ذي الحجة و هو مولد إبراهيم الخليل- على نبينا و آله و (عليه السلام)- و صيامه يعدل صيام ستين شهرا، كما في الخبر [٥]، بل ثمانين كما في آخر، و فيه:
فان صام التسع كتب اللّٰه تعالى له صوم الدهر [٦].
و صوم رجب كله و شعبان كله أو ما تيسر منهما، فقد استفاضت النصوص [٧] بل تواترت بذلك. و ما ورد بخلافها في شعبان شاذ مخالف للإجماع و يستحب الإمساك تشبها بالصائمين في سبعة مواطن:
المسافر إذا قدم بلده، أو بلد يعزم فيه الإقامة عشرة فصاعدا بعد الزوال
[١] و هي قوله تعالى «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ» المائدة: ٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٣٠٠، ح ١ و ص ٣٠٥ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٧- ٣٠٢، ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٧- ٣٤٢، ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٧- ٣٣٤، ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ٧- ٣٣٤، ح ٢ و ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٧- ٣٤٨ و ٣٦٠، ب ٢٦ و ٢٨.