الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - ما تجب فيه الزكاة
فيه اعتبر في الوجوب حئول الحول عليه بعد عوده اليه و تمكنه منه.
و لو مضت عليه أي على المال الغائب حين ما هو غائب أحوال عديدة زكاة لسنة واحدة استحبابا.
و لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا، و كذا إذا قدر عليه و أخر، على الأشهر الأظهر و في رواية بل روايات [١] الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره و عمل بها جماعة من القدماء، و هو أحوط و أولى.
و زكاة القرض و المراد به نفس العين المستقرضة على المقترض بلا خلاف، للنص [٢].
و إطلاقه كالعبارة و نحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرطت على المقترض أم لا، كما هو الأقوى.
و قيل: على المقترض مع الشرط. و فيه نظر لو أريد به السقوط عن المقترض معه، و الا فحسن لجواز الأداء عنه تبرعا مع الاذن أو مطلقا، فمع الشرط أولى، فيلزم.
و وجوب الزكاة على المقترض انما هو ان قبضه و تركه بحاله حولا عنده و لو اتجر به قبله استحب له زكاته، بناء على استحبابها في مال التجارة.
ما تجب فيه الزكاة:
الثاني: في بيان ما تجب فيه الزكاة و ما يستحب فيه:
[١] وسائل الشيعة ٦- ٦٣، ب ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٦٧، ب ٧.