الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - تروك الإحرام
أو غيره، خلافا للفاضل في جملة من كتبه في الثاني، فجوزه قاطعا به إذا كان الكسر بفعل غير الآدمي و مستقربا له إذا كان بفعله، و ما ذكرناه من المنع أحوط.
ثم المحرم كل شجر و حشيش الا أن ينبت في ملكه كما هنا، و في عبارة جماعة، للخبرين [١] و هما مع ضعفهما مختصان بالشجرة و الدار، كما وقع التعبير بها في عبارة، و المنزل كما في أخرى، و لا موجب للتعدية، فاذن الأجود الاقتصار على موردها ان علمنا بهما، و الا فيشكل هذا الاستثناء.
نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان، سواء كان في ملكه أو غيره للصحيح [٢]، و لكن الأحوط الاقتصار على ما إذا كان في ملكه.
و يجوز قطع [٣] الإذخر بلا خلاف و شجر الفواكه و النخل سواء أنبته اللّٰه تعالى أو الآدميون بالنص و الإجماع، و قد استثنى جماعة عودي المحالة، لرواية [٤] في سندها إرسال و جهالة.
و في جواز الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و لبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي لا للزينة و الحجامة بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك أو السواك لا للضرورة، و دلك الجسد، و لبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية في الدلك قطعا، إلا إذا كان مظنة الإدماء أو سقوط الشعر فيحرم. و التحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة.
و أما ما عداهما فالمنع فيها أشهر و أقوى، و مع ذلك أحوط و أولى.
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٧٣، ح ١ و ح ٣ ب ٨٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ١٧٣، ح ٤ ب ٨٦.
[٣] في المطبوع من المتن: خلع.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٧٤، ح ٥.