الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - مقدمات الوقوف
لها الإحرام حتى جاوزت الميقات رجعت الى الميقات وجوبا و أحرمت منه مع الإمكان مطلقا.
و ان دخلت مكة، فإن تعذر الرجوع أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذر إحرامها منه أحرمت من موضعها.
و هل يجب العود الى ما أمكن من الطريق حيث يتعذر العود الى الميقات، كما في الصحيح [١] و به أفتى الشهيد أم لا كما هو ظاهر إطلاق آخر؟ وجهان، و الأول أحوط ان لم يكن أظهر
(القول في الوقوف بعرفات:)
و النظر فيه في المقدمة، و الكيفية، و اللواحق:
مقدمات الوقوف:
أما المقدمة فتشتمل على مندوبات خمسة: أحدها الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية عند جماعة.
للصحيح [٢] و ليس فيه التصريح بالظهرين، بل غايته المكتوبة و ظاهرها الظهر خاصة، كما عليه آخرون.
و ذهب جماعة إلى استحباب الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين، للصحيحين [٣]، و جمع بين الاخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الامام، و استحبوا له
[١] وسائل الشيعة ٨- ٢٣٨، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٢، ب ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٣، ب ٢.