الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - أحكام الحيض
أحكام الحيض:
و أما الاحكام: فلا تنعقد و لا تصح لها صلاة و لا صوم و لا طواف و يحرم عليها واجبة كانت الثلاثة أو مندوبة، مشغولة بالحيض كانت فيها أم فارغة و لما تغتسل و لا يرتفع لها حدث مطلقا لو تطهرت قبل انقضاء أيامها، و ان كانت في النقاء المتخلل مع الحكم بكونه حيضا.
و يحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا فيحل خاصة فيما عدا المسجدين فيحرم فيهما أيضا. و كذا يحرم عليها وضع شيء فيها على الأظهر لا أخذ شيء منها كالجنب و قراءة العزائم و أبعاضها و مس كتابة القرآن.
و يحرم على زوجها و من في معناه وطؤها موضع الدم قبلا على الأظهر، أو مطلقا على الأحوط، إذا كان عالما به و بالتحريم عامدا إجماعا و يلحق بالعلم به الظن المستفاد من أخبارها به إذا لم تكن متهمة. و يلحق أيام الاستظهار بأيام الحيض وجوبا على القول بوجوبه، و استحبابا على تقديره، و الأحوط اعتزالهن فيها الى العاشر مطلقا- و لو على الثاني- لاحتمال الحيضية بالانقطاع عليه كما مر، لكن في بلوغه حد الوجوب كما قيل نظر.
و لا يصح طلاقها مع دخوله أي الزوج بها و حضوره و غيرهما مما يأتي في محله.
و يجب عليها الغسل المشروط بالطهارة مع النقاء أو ما في حكمه و قضاء الصوم الواجب المتفق في أيامها في الجملة، أو مطلقا حتى المنذور على قول دون الصلاة فلا تجب عليها قضاؤها. و الفارق النص [١] لا مشقتها
[١] وسائل الشيعة ٢- ٥٨٨، ب ٤١.