الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - شرائط زكاة الأنعام
الثاني عشر و ان لم يكمل أيامه بالنص [١] و الإجماع.
و هل يستقر الوجوب بذلك حتى أنه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم اختل أحد الشروط فيه لم يرجع أم يتوقف على تمامه؟ وجهان، و الأول أحوط بل لعله أظهر.
و ليس حول الأمهات حول السخال أي الأولاد بل يعتبر فيها بانفرادها الحول كما في الأمهات هذا إذا كانت نصابا مستقلا بعد نصابها، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.
أما لو كان غير مستقل، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه، أجودهما:
الأخير.
فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء، و على الأول فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنتين و أربعين فشاة للأولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول. و على الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية، و مبدأ حولها نتاجها في أصح الأقوال و أشهرها.
و اعلم أن المعتبر حئول الحول على العين، و هي مستجمعة للشرائط المتقدمة فلو حال عليها و هي مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب، لم تجب فيها الزكاة.
و لو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه و كذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها، يستأنف لها الحول بعد حصولها.
و لو ملك ما لا آخر كان له حول بانفراده ان كان نصابا مستقلا بعد
[١] وسائل الشيعة ٦- ٨٢، ب ٨.