الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧ - غسل الحيض
في الثاني، كما أن الوقت المتفق في الشهرين مع اختلاف العدد فيهما يصير عادة وقتية خاصة.
و لا فرق بين الثلاثة في صورة التجاوز عن العشرة في وجوب الرجوع في الشهر الثالث إليها، و كذا في التحيض بمجرد الرؤية فيه، الا في الثانية، فسيأتي الخلاف فيه.
و لا يشترط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة الأولى على الأقوى.
و لا تثبت برؤيته مرة في الشهر الواحد بإجماعنا، و في المرتين المتساويتين خلاف و اشكال.
و لو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، و قبلها أو بعدها أيضا، لكن بصفة الحيض و شرائطه و تجاوز المجموع العشرة، فالترجيح للعادة على الأشهر الأظهر و فيه قول آخر بترجيح التميز. و هو متروك، و لا فرق في العادة بين الحاصلة بالأخذ و الانقطاع أو بالتميز على الأقرب.
ثم ان محل الخلاف في المتن اتصال الدمين، أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما. أما مع الانفصال و التخلل، ففيه خلاف من وجه آخر، و الأقوى جعل العادة خاصة حيضا. و قيل: مع التميز. و هو ضعيف.
و تترك ذات العادة الوقتية مطلقا الصلاة و لصوم بمجرد رؤية الدم إجماعا إذا كانت في أيامها، و مطلقا على الأشهر الأقوى و في تحيض المبتدأة و المضطربة وقتا بذلك تردد و اختلاف بين الأصحاب، و الأشهر الأظهر ذلك و لكن الاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض بمضي ثلاثة أيام، كما عليه المرتضى.
و اعلم أن من لم يستقر لها عادة إذا انقطع دمها لدون العشرة، تستبرأ وجوبا