الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٢ - أحكام القضاء و الكفارة في الصوم
رواية أخرى بعدم وجوبهما، و هي مهجورة لا عمل عليها، كالرواية الثانية بالقضاء خاصة.
و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر عند جماعة، و هو أحوط ان أريد بالعبارة ظاهرها، و هو النوم مع الذهول عن نية الغسل، و لو أريد بها النوم مع العزم على ترك الغسل، فلا ريب في وجوبهما كمتعمد البقاء.
الثانية: الكفارة الواجبة هنا مخيرة بين خصال ثلاث، و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا على الأشهر الأقوى.
و قيل: هي مرتبة بينها، و القائل العماني و المرتضى في أحد قوليه، و هو ضعيف.
و في رواية [١] معتبرة الإسناد أنه يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع بين الثلاثة، و عمل بها جماعة، و لا يخلو عن قوة.
الثالثة: لا تجب الكفارة أي جنسها كائنة ما كانت بالإفطار في شيء من أقسام الصيام عدا صوم شهر رمضان و النذر المعين و قضاء شهر رمضان إذا كان الإفطار بعد الزوال، و الاعتكاف على وجه يأتي بيانه في بحثه إن شاء اللّٰه تعالى.
و لا تجب في النذر المطلق، و صوم الكفارة، و قضاء غير رمضان، و قضاءه قبل الزوال، و المندوب كالأيام المستحبة صومها، و الاعتكاف المندوب، و ان فسد الصوم في ذلك كله بلا خلاف.
و تجب في الأقسام الأربعة المستثناة في العبارة [كما هو [٢]] على الأظهر
[١] وسائل الشيعة ٧- ٣٥، ب ١٠.
[٢] الزيادة من احدى نسخ «خ».