الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - أحكام إمام الجماعة
و في ثالث: أمسك آية و مجد اللّٰه تعالى، فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع [١].
و أن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل في الإقامة قد قامت الصلاة على الأظهر الأشهر.
و يكره أن يقف المأموم وحده خارج الصف الا مع العذر كامتلاء الصفوف فلا يكره.
و أن يصلي نافلة بعد أخذ المقيم في الإقامة و لا يحرم على الأشهر الأظهر.
أحكام إمام الجماعة:
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل حال الإمامة، و ان عرض له الجنون في غيرها، فيجوز لذوي الأدوار حال الإفاقة، و لكن على كراهة على الأشهر الأقوى. و قيل: بالتحريم. و هو أحوط.
و الايمان أي الاعتقاد بالأصول الخمسة، بحيث يعد من الإمامية و العدالة و طهارة المولد من الزنا، و لا بأس بمن تناله الألسن و ولد الشبهة و البلوغ على الأظهر الأشهر.
و لا يجوز أن يؤم القاعد القائم و يؤم مثله و لا الأمي الذي لا يحسن الحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشديدا أو صفة القارئ الذي يحسن ذلك، و يؤم مثله مع تساويهما في شخص المجهول، أو نقصان المأموم، و عجزهما عن التعلم لضيق الوقت، و عن الايتمام بقارئ أو أتم منهما.
و مع اختلافهما فيه لم يجز، و ان نقص قدر مجهول الإمام، الا أن يقتدى
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٣٢، ح ١.