الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - أحكام إمام الجماعة
جاهل الأول بجاهل الأخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه، كاقتداء محسن السورة بجاهلها، و لا ينعكسان. كذا ذكره جماعة.
و لا المؤف اللسان كالألثغ و الأليغ و التمتام و الفأفأ السليم لسانه، و يؤم مثله بالنهج الذي ذكر في سابقه. و يلحق به اللاحن في قراءته عند الأكثر، و هو أحوط.
و لا المرأة ذكرا، و لا خنثى مشكلا، و لا الخنثى مثله، و هو في حق الأنثى كالرجل في حقها. و يستفاد من العبارة جواز إمامة المرأة لمثلها، و هو إجماع في النافلة و أشهر في الفريضة. و قيل: فيها بالمنع، و هو أحوط، و ان كان الجواز أظهر.
و كل من صاحب المسجد أي الإمام الراتب فيه و صاحب المنزل فيه و صاحب الامارة من قبل العادل في امارته، مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة أولى من غيره مطلقا و لو كان أفضل منهم، عدا إمام الأصل مع حضوره، فإنه أولى منهم و من غيرهم.
و لو اجتمعوا، ففي ترجيح الأخير على الأولين، أو العكس قولان، أجودهما:
الثاني.
[و أولوية هذه الثلاثة سياسة الأدبية لا الذاتية] [١] و لو أذنوا لغيرهم، انتفت الكراهة.
قالوا: و لا يتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر لو تأخر و يراجع الى أن يتضيق وقت الفضيلة، فيسقط اعتباره. و المستفاد من جملة من النصوص [٢] خلافه.
[١] الزيادة من احدى نسخ «ن».
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٤٣٩، ب ٤٢.