الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٣ - (كتاب الخمس)
(كتاب الخمس) و هو يجب في غنائم دار الحرب قيل: و هو ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام)، من أموال أهل الحرب، بغير سرقة و لا غيلة، من منقول و غيره، و من مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر.
و المستفاد من الروايات [١] عمومها لذلك و لكل ما يغنمه الرجل و يستفيد.
و المعادن و هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده، كالذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و النحاس و الحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا، كالياقوت و الفيروزج و العقيق و البلور و الكحل و الزاج و الزرنيخ، أو مائعا كالقير و النفط و الكبريت.
و جزم بعضهم باندراج الجص و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى، و توقف فيه جماعة، و هو في محله.
لكن ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أجمع، بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة، فإن الكل منها بلا شبهة، و وجوبه فيها من هذه الجهة غير الوجوب فيها من حيث المعدنية.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٣٣٨، ح ١ و غيره.