الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - جنس زكاة الفطرة و قدرها
و تسقط عن الكافر لو أسلم بعد الهلال، بالنص [١] و الإجماع.
و هذه الشروط انما تعتبر عند هلال شوال أي قبله، بأن يكون قبل غروب ليلة الفطر و لو بلحظة.
فلو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير القدر المعتبر في الوجوب قبل الهلال، وجبت الزكاة عليه.
و لو كان بعده لم تجب، و كذا لو ولد له أو ملك عبدا قبله وجبت عليه، و الا فلا إجماعا فتوى و نصا [٢].
و تستحب لو كان ذلك أي استجماع هذه الشروط ما بين الهلال و صلاة العيد بلا خلاف الا من نادر.
و الفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، و عن عياله، و ان قبلها. و مع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم و ظاهر النص [٣] كونهم بأجمعهم مكلفين، فيشكل التعدي إلى غيرهم و ان قيل به، و على هذا القول يتولى الولي إخراجها عن الصغير.
جنس زكاة الفطرة و قدرها:
الثاني: في بيان قدرها و جنسها: و الضابط في الجنس إخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن على الأظهر الأشهر.
و المعتبر غالب قوة الفطر و البلد لا المخرج، و صرح جماعة بإجزاء الأجناس
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٥، ح ١ و ٢.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٢٥، ح ٣.