الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - كيفية الإحرام
هذه الست مطلقا و ان أحرم عقيب الفريضة، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب، و ان اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة و الإحرام دبرها أو العكس، و هو أحوط و ان كان الأول لا يخلو عن وجه.
و أقله أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها ان لم يتفق في وقت فريضة ركعتان كما في الصحيح [١]، و في رواية أربع [٢]. و عمل بها بعض و لا بأس به.
و يستحب أن يقرأ في الاولى من هاتين الركعتين الحمد و الصمد و في الثانية الحمد و الجحد كما في محتمل الصحيح [٣]، و صريح المرسل [٤] و قيل: بالعكس، و هو غير واضح المستند، و لكن لا بأس به و ان كان الأول أفضل.
و يجوز أن تصلى نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها، فتقدم هي، للنصوص [٥] بأنها من الصلوات التي تصلى في كل وقت. و هي تشمل الأوقات المكروهة أيضا، كما صرح ببعضها في بعضها، و لا ينافيه الأخبار [٦] الناهية عن فعلها بعد العصر، لصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة.
كيفية الإحرام:
و أما الكيفية: فتشتمل على الواجب و المندوب.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٦، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٧، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٧٥١، ب ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٧٥١، ب ١٥.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ١٧٤، ب ٣٩.
[٦] وسائل الشيعة ٩- ٢٧، ح ٣.