الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩ - الأغسال المندوبة
الأثناء. و الأحوط الإعادة حينئذ بل مطلقا، كما عليه العماني.
أحكام غسل مس الميت:
السادس: غسل من مس ميتا: و انما يجب الغسل بمس الآدمي إذا كان بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر فلا يجب به قبل البرد و لا بعد الغسل، و ان استحب فيه. و لا يجب بمس الشهيد. و في وجوبه بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع، وجهان، و الأحوط الوجوب.
و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت و في إلحاق العظم المجرد بها اشكال، و الأحوط ذلك.
و هو أي غسل المس كغسل الحائض في الكيفية و وجوب الوضوء قبله أو بعده.
الأغسال المندوبة:
و أما المندوب من الأغسال: فالمشهور أنها ثمانية و عشرون غسلا، و قيل: خمسون. و هي:
غسل الجمعة للرجال و النساء، و للرجال آكد و وقته: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى الزوال فلا يجوز التقديم الا يوم الخميس مع خوف عوز الماء، و لا التأخير إلا قضاءا و كل ما قرب من الزوال فهو أفضل كما قطع به الأصحاب، و به صريح الرضوي [١].
و غسل أول ليلة من شهر رمضان و الأفضل إيقاعه هنا و في سائر الليالي المستحب فيها الغسل أو لها و ليلة النصف منه و ليلة سبع عشرة، و ليلة
[١] مستدرك الوسائل ١- ١٥٣، ب ٧.