الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - أحكام الأموات
السادسة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر، أو الصدر، فهو كما لو وجد كله يجب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه.
و ان لم يوجد الصدر، غسل و كفن ما فيه عظم و حنط إذا كان محله، و لم يجب الصلاة عليه مطلقا، خلافا للإسكافي فأوجبها عليه إذا كان عضوا تاما، و هو أحوط.
و مورد النص [١] و العبارة العضو المبان من الميت، فلا يجب في غيره للأصل خلافا لجماعة فيجب وجوبا، و هو أحوط. و في إلحاق العظم المجرد به قولان أحوطهما: ذلك. و لف في خرقة و دفن ما خلا من عظم كما في كلام جماعة و لا يخلو عن قوة، و مع ذلك فهو أحوط.
و اعلم أن الاحكام المتقدمة عامة لكل ميت إجماعا، إلا السقط ففيه تفصيل أشار إليه بقوله قال الشيخان و أكثر الأصحاب، بل قيل: لا يعرف فيه بيننا خلاف: انه لا يغسل السقط إلا إذا استكمل في بطن أمه شهورا أربعة فليغسل حينئذ، بل يكفن و يلحد، كما في الموثق [٢] و غيره، و فيه: يحنط. و هو أحوط و لو كان لدونها لف في خرقة و دفن و ظاهر المصنف التوقف، لكنه أحوط.
السابعة: لا يجوز أن بغسل الرجل و لا يتيممه حيث يتعذر تغسيله الا الرجل أو ذو محرم له و كذا المرأة لا يغسلها و لا يتيممها إلا المرأة أو ذو رحم لها، فيدفنان حيث يتعذر المماثل و الرحم بثيابهما، على الأشهر الأقوى. و قيل:
يغسلان من وراء ثيابهما. و هو أحوط، حيث لا يستلزم محرما، و الا فترك التغسيل متعين.
و يجوز أن يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة و لو اختيارا و كذا
[١] وسائل الشيعة ٢- ٨١٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٦٩٥ ح ١ ب ١٢.