الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٢ - أحكام الحلق و التقصير
الطيب بينهما. و للعماني كما قيل فأحل الطيب للمتمتع أيضا للصحيح [١] و غيره، و في الدروس [٢] أنه متروك.
أقول: و يمكن حمله على التقية.
فإذا طاف المتمتع لحجة حل له الطيب أيضا، و لا يتوقف على صلاة الطواف، لإطلاق النص [٣] و الفتوى. و ان قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة، فالظاهر عدم التحلل منه، و الأشهر الأظهر توقف حل الطيب على السعي أيضا، خلافا لظاهر المتن و نحوه.
و إذا طاف طواف النساء حللن له قيل: اتفاقا، صلى أم لا، لإطلاق أكثر النصوص [٤] و الفتاوى، و لكن الأحوط اعتبار صلاته أيضا، كما قيل به للصحيح [٥].
و كما لا يحل النساء للرجال الا به بالنص [٦] و الإجماع، كذا لا يحل لهن الرجال الا به، للصحيح [٧] الصريح فيه المعتضدة بغيره.
و يكره لبس المخيط و التقنع حتى يطوف للحج و يسعى بين الصفا و المروة و الطيب حتى يطوف طواف النساء للنهي عن ذلك في الصحاح [٨] المحمول على الكراهة، جمعا بينها و بين غيرها، لكن موردها أجمع المتمتع خاصة بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره، و هو الوجه، خلافا لإطلاق المتن و غيره، و لم أقف على وجهه.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٩٤ ح ٧.
[٢] الدروس ص ١٣٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٩٣، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ١٩٢، ب ١٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٠- ٢٠٥، ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ١٠- ٤٩٧، ح ١.
[٧] وسائل الشيعة ١٠- ٤٩٧، ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة ١٠- ١٩٨، ب ١٨.