الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - أحكام زكاة الفطرة
الغني فلا تجب على الصبي، و لا المجنون، و لا المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا، الا إذا تحرر بعضه فيجب عليه بحسابه. و قيل: يجب على المكاتب و هو أحوط. و لا على الفقير على الأشهر الأظهر.
و قيل: يجب عليه إذا فضل عن مئونته و مئونة عياله ليومه و ليلته، و هو نادر، و ان كان أحوط.
و ضابطه: من ملك مئونة سنة له و لعياله فعلا و قوة، على الأشهر الأقوى.
و قيل: من ملك أحد النصب الزكوية. و هو أحوط مع قصوره عن مئونة السنة، و الا فما اخترناه أحوط.
و حيث اجتمعت الشروط يجب أن يخرجها عن نفسه و عياله، من مسلم و كافر، و حر و عبد، و صغير و كبير، و لو عال كلا منهم تبرعا كالضيف.
و في تفسير الضيف المعال سبعة أقوال، أظهرها من صدق عليه عرفا أنه عيال و الظاهر الصدق بالضيافة طول الشهر، و على الوجوب حينئذ الإجماع في الانتصار [١] و الخلاف [٢].
و المشهور وجوبها عن الزوجة و المملوك مطلقا، و أن يكونا في عياله، فان كان إجماعا كما في ظاهر المنتهى [٣] و صريح السرائر [٤]، و الا فالأظهر دوران الوجوب مدار صدق العيلولة، و ان كان المشهور أحوط، سيما في العبد.
و تعتبر النية أي الخلوص و القربة و قصد كونها فطرة لا صدقة في أدائها أي عنده.
[١] الانتصار ص ٨٨.
[٢] الخلاف ١- ٣٦١، مسألة ٧.
[٣] منتهى المطلب ١- ٥٣٦.
[٤] السرائر ص ١٠٨.