الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٤ - (القول في زكاة الذهب و الفضة )
و الذي عليه علماؤنا أنه لا اعتبار بالخلطة مطلقا، سواء كان خلطة أعيان أو أوصاف.
(القول في زكاة الذهب و الفضة:)
و يشترط في الوجوب فيهما زيادة على الشروط العامة النصاب، و الحول و كونهما منقوشتين بسكة المعاملة الخاصة بكتابة و غيرها، و لا يعتبر التعامل بهما فعلا، بل متى تعومل بهما وقتا ما، ثبت الزكاة فيه.
و لا زكاة في المغشوشة منهما ما لم يبلغ الصافي نصابا، فتجب فيه خاصة.
و لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس، و بلغ كل من الغش و المغشوش النصاب، وجب فيهما الزكاة.
و يجب الإخراج من كل جنس بحسابه ان علم، و الا توصل اليه بالسبك ان لم يتسامح المالك بما يحصل به يقين البراءة. و يحتمل الاكتفاء بما يتيقن اشتغال الذمة به، و طرح المشكوك فيه، لكن الأول أحوط.
و في قدر النصاب الأول من الذهب روايتان [١]، أشهرهما و أظهرهما أنه عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط نصف دينار ثم كل ما زاد أربعة دنانير ففيها قيراطان عشر الدينار و ربع عشرها، مضافا الى ما في العشرين دينارا، ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار، و في كل أربعة بعدها ربع عشرها.
و ليس فيما نقص عن العشرين و عن كل أربعة بعدها زكاة.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٩٤.