الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٨ - مسائل تتعلق بالباب
للطواف فالثاني. و هما أحوط مرتين في الفضل، و ان كان في تعينهما و لا سيما الأول نظر.
و لو حج عن ميت تبرعا بريء الميت إذا كان الحج واجبا عليه إجماعا و يلحق به الحي إذا كان الحج تطوعا كذلك، و في إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان، أما مع عدمه فلا يلحق به قطعا.
و يلزم [١] الأجير كفارة جنايته في ماله بلا خلاف.
و يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة.
و أن يعيد فاضل الأجرة بعد الحج في المشهور، و في بعض الاخبار [٢] إشعار به.
و أن يتم بصيغة المجهول و الفاعل المستنيب له أي للنائب ما أعوزه كما عن النهاية [٣] و جماعة.
و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر و عرف الحق و لو كانت مجزئة كما مر.
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة عن الرجل بل مطلقا، للنهي عنها المحمول على الكراهة جما.
مسائل تتعلق بالباب:
و هنا مسائل خمس:
[١] و في المطبوع من المتن: و يضمن.
[٢] وسائل الشيعة ٨- ١٢٦، ب ١٠.
[٣] النهاية ص ٢٧٩.