الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨ - مسائل في أحكام الخمس
يكن أظهر.
مسائل في أحكام الخمس:
و يلحق بهذا الباب مسائل ثلاث:
الاولى: ما يخص به الامام (عليه السلام) و يزيد به عن فريقه من الأنفال جمع نفل بسكون الفاء و فتحها، و هو الزيادة و هو ما ملك من الأرض بغير قتال أو أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا من غير قتال مع بقائهم فيها أو انجلوا عنها و تركوها.
و الأرض الموات التي باد أهلها مسلمين كانوا أم كفارا أو مطلق الأرض التي لم يكن لها أهل معروف و رءوس الجبال، و بطون الأودية و المرجع فيهما الى العرف و العادة و الإجام بكسر الهمزة و فتحها مع المد، جمع أجمة بالتحريك، و هي الأرض المملوة من القصب و نحوه في غير الأرض المملوكة.
و ما يخص به ملوك أهل الحرب من الصوافي و القطائع و ضابطه: كل ما اصطفاه ملك الكفار و اختص به من الأموال المنقولة المعبر عنها بالأول، و غيرها كالأراضي المعبر عنها بالثاني غير المغصوبة من مسلم أو مسالم.
و ميراث من لا وارث له و ما يصطفيه من الغنيمة لنفسه من فرس أو ثوب أو جارية فارهة.
و لا فرق في رءوس الجبال و تالييها بين ما لو كانت في الأراضي المملوكة له (عليه السلام) أم غيرها، على الأشهر الأقوى، خلافا للحلي فخصها بالأولى.
و في اختصاصه بالمعادن الظاهرة و الباطنة في غير أرضه تردد