الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - مسائل في الجماعة
و ليس الاستنابة للوجوب، بل للاستحباب، فيجوز لهم الانفراد أجمع، و التبعيض بأن ينوي بعضهم الايتمام ببعض و غيره بغيره. و إطلاق النص [١] و الفتوى يقتضي جواز استنابة المؤتم و غيره، و جواز الايتمام من موضع القطع، و لو حصل العارض في أثناء القراءة. و قيل يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها، و لعله أحوط.
و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر و بالعكس، على الأشهر الأظهر. و قيل بالمنع. و هو أحوط، و لا فرق في الحكم بين الفريضة المقصورة و غيرها، و ربما خص بالأولى و له وجه، الا أن الأول بباب التسامح في أدلة الكراهة أولى.
و المتطهر بالمتيمم على الأظهر الأشهر.
و أن يستناب المسبوق و لو بركعة، حيث يحتاج إلى الاستنابة.
و أن يؤم الأجذم و الأبرص الأصحاء أو مطلقا، و الأول أظهر. و قيل:
بالمنع. و هو أحوط.
و كذا الكلام في المحدود بعد توبته فالأحوط المنع عن إمامته مطلقا و الأغلف غير المقصر في الختان، و القول بالمنع هنا ضعيف جدا و من يكره المأمومون على المشهور للنصوص [٢] و الأعرابي و هم سكان البادية المهاجرين و سكان الأمصار المتمكنين من شرائط الإمامة و معرفة الاحكام. و أكثر القدماء على المنع، و هو أحوط ان لم نقل بأنه أظهر.
مسائل في الجماعة:
الطرف الثالث: في الاحكام و مسائله تسع:
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٤٠، ب ٤٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٤١٧، ب ٢٧.