الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٨
في مجلس واحد، ليس فيه إلا كفارة واحدة.
و تتكرر الكفارة فيهما مع اختلاف المجلس و ما ذكره بقوله «و كذا لو تكرر الطيب» حسن، لكن كل على رأيه. و المختار فيه المختار في اللبس و نحوهما التقييد إذا نزع فاه ثم أعاد، فقيل: أما إذا كثر منه فاه فيمكن أن يكون واحدا، و كذا ستر الرأس و التظليل.
و لو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس و مجلسين، أو وقت و وقتين، مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف، و القلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغاير الوقت، كان حلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية، و الا فلا لعده في العرف حلقا واحدا، كما أن لبس ثياب دفعة ليس واحد.
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لبسه مما لا تقدير فيه بالخصوص عامدا عالما لزمه دم شاة.
و تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد فعليهما فيه الكفارة أيضا، كل ذلك بالنص و الإجماع.
و تم استنساخ المجلد الأول من الكتاب تصحيحا و تحقيقا و تعليقا عليه في اليوم الخامس عشر من شعبان المكرم سنة ألف و أربعمائة و خمس هجرية على يد العبد المحتاج السيد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدسة حرم أهل البيت (عليهم السلام).