الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٦ - مسائل في صلاة الخوف
الثلاثية و بالجملة يقتصر عن كل ركعة بما فيها من الافعال و الأذكار بتكبيرة.
و صورتها أن يقول في كل واحدة: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر»، فإنه يجزئ هذا القول عن القراءة و الركوع و السجود.
و مقتضى النصوص [١] و أكثر الفتاوى اجزاؤه مع تعذر الإيماء عن الركعة بما فيه من الافعال و الأذكار، حتى تكبيرة الإحرام و التشهد و التسليم، خلافا لجماعة فاستثنوا الثلاثة، و هو أحوط.
ثم ان ما ذكر في كيفية التكبيرة غير مستفاد من النصوص، بل المستفاد من بعضها أجزاء مجردها، و من أجزاء التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء، لكن ما ذكره أحوط.
الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر في العدول من الرباعيات [٢] الى ركعتين و في الكيفية ب الانتقال من الركوع و السجود إلى الإيماء لهما مع الضيق و عدم التمكن من الإتيان بهما و الاقتصار على التسبيح بالنهج السابق ان خشي الضرر مع الإيماء، و لو كان الخوف من لص أو سبع أو نحوهما على الأشهر، بل عليه الإجماع عن ظاهر المعتبر [٣]. و قيل: بالمنع عن القصر في العدد. و الأول أظهر.
الثالثة: الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان فيصليان إيماء عن الركوع و السجود مع عدم التمكن منهما و لا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف الا أن يخاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، و رجا عند
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٨٢، ب ٣.
[٢] في بعض نسخ «خ»: في العدد برد الرباعيات.
[٣] المعتبر ص ٢٥٠.