الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - أحكام الطواف
خلافه الإجماع.
و في تقديم طواف النساء على الوقوفين مع الضرورة روايتان [١]، أشهرهما كما في الكتاب و غيره الجواز و الرواية الثانية لم أر عاملا بها عدا الحلي خاصة، و هو نادر جدا.
و يجوز للقارن و المفرد تقديم الطواف اختيارا أي طواف الحج و سعيه على الوقوفين، بلا خلاف الا من الحلي، و هو نادر، و في كلام جمع على خلافه الإجماع.
و ظاهر جملة من الاخبار [٢] عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر العبارة، خلافا للفاضلين في الشرائع [٣] و القواعد [٤] فحكما بها.
و حيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.
و لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع و لا لغيره اختيارا بلا خلاف.
و يجوز تقديمه عليهما مع الضرورة و الخوف من نحو الحيض على الأظهر الأشهر كما مر.
و لا يجوز لمتمتع أن يقدم طواف النساء على السعي لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص [٥] و الإجماع.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٥، ب ٦٥.
[٢] وسائل الشيعة ٨- ٢٠٤، ب ١٤.
[٣] الشرائع ١- ٢٧١.
[٤] القواعد ص ٨٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٥، ب ٦٥.