الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٤ - كفارة التظليل و الجدال
و لو كان سقوط الشعر بسبب المس ل الوضوء للصلاة أو غيرها فلا كفارة واجبة، وفاقا للأكثر للصحيح [١] المعلل، و ظاهره عموم الحكم للغسل كما في الدروس [٢]، تبعا لجماعة من القدماء، و لا بأس به و لا بالتيمم و ازالة النجاسة كما في المسالك و غيره.
كفارة التظليل و الجدال:
و السابع التظليل سائرا و فيه شاة جمعا بين النصوص المعتبرة و شذ ما دل منها على أنها بدنة. ثم انها مختصة بحال الضرورة، كعبائر جماعة من القدماء المحكية، فلا وجه للتعدية حتى بالأولوية، و لكنها أحوط.
و ظاهرها هنا عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة، و به صرح جماعة بل بعضها صريح فيه.
و كذا تجب شاة في تغطية الرأس للرجل و لو بالطين أو الاغتماس أي الارتماس في الماء أو حمل ما يستره بلا خلاف كما عن المبسوط [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة و في صريح الغنية [٥] الإجماع.
ثم فيها ذكر تغطية رأس الرجل و وجه المرأة جميعا، و ان على المختار لكل يوم شاة مدعيا الإجماع. و نحوه عن الحلبي، فإن تم الإجماع و الا فالأصل العدم،
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٩، ح ٦.
[٢] الدروس ص ١٠٩.
[٣] المبسوط ١- ٣٥١.
[٤] المنتهى ٢- ٧٩٢.
[٥] الغنية ص ٥١٥.