الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٧ - الثاني ما لا بدل لفديته من الصيد
و صريح الماتن في النكت [١]، وفاقا للحلي في السرائر [٢]، حيث فسر نحو العبارة بعد حكايته عن الشيخ في المبسوط و النهاية بذلك.
قال: و لا يمتنع إذا قام الدليل عليه، و ظاهره الفتوى به، كما هو نص المفيد كما حكاه جماعة منهم الماتن في النكت.
و لكن ظاهره الانحراف عن هذا القول، كالفاضل في جملة من كتبه، و في المختلف قطع بمنعه قائلا انه كيف يتوهم إيجاب الأقوى، و هو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز، فان ذلك غير معقول، و منع دلالة النص بأن مقتضاه وجوب الكفارة كما تجب في النعامة، و هو لا يقتضي المساواة في المقدار.
و على منهاجه سلك المتأخرون و مرجعه الى الاستبعاد، و منع دلالة الخبر، و فيها نظر بيناه في الشرح، فاذن قول الحلي أظهر مع أنه أحوط، و في المسألة قول آخر مذكور في الشرح.
الثاني: ما لا بدل لفديته من الصيد:
القسم الثاني: ما لا بدل لفديته على الخصوص و هو أيضا خمسة:
الحمام، و هو كل طائر يهدر قيل: أي يرجع صوته و يواصله مرددا و يعب الماء قيل: أي يشرب الماء كرعا، أي يضع منقاره فيه و يشربه و هو واضع له فيه، لا بأن يأخذ الماء قطرة و يبلعها بعد إخراجه كالدجاجة.
و تفسير الحمامة بذلك خيرة المتن و الشرائع [٣]، و الفاضل في جملة من كتبه
[١] نكت النهاية ص ٣٨٣.
[٢] السرائر ص ١٢٩.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٨٦.