الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٩ - حكم التسبيب في الصيد
لم يخرج عن ملكه بالنص [١] و الإجماع، و الظاهر تحقق النائي، بأن لا يكون مصاحبا له في الإحرام.
و كما لا يمنع الإحرام ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه، فلو اشترى صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل الى ملكه، و حيث لا يزول ملكه عنه فله بيعه و هبته و غيرهما. و نقل قول بالمنع، و فيه نظر، و ان كان أحوط.
و لو أمسكه محرم في الحل و ذبحه محرم آخر مثله فيه لزم كلا منهما فداء كامل إجماعا، كما عن التذكرة و المنتهى.
و لو كان أحدهما أي الممسك و الذابح محلا و الأخر محرما ضمنه المحرم خاصة.
و ما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل إذا ذبحه أو محل آخر و لو ذبحه المحرم، حرم عليهما على الأشهر الأقوى كما مضى.
حكم التسبيب في الصيد:
و أما التسبيب: فإذا أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيض بدرهم هذا إذا أغلق بعد إحرامه.
و ان أغلق قبل إحرامه، ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف، و البيضة بربع كما في النص [٢].
و إطلاقه يشمل صورة القطع بالهلاكة و السلامة و جهل الحال، و لم نجد قائلا به عدا الماتن هنا و الفاضل في التلخيص، كما حكي. مع أنهما كسائر الأصحاب في
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٢٩، ح ١ و ٤ ب ٣٤.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٧، ح ٣.