الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - ما تستحب فيه الزكاة
أو القيمة.
و يعتبر النصاب بعدها مطلقا، سواء في ذلك ما تقدم منها على تعلق الوجوب أو تأخر عنه، حتى لو لم يبق بعده نصاب لم تجب زكاة، وفاقا للأكثر.
و قيل: قبلها، فيزكي مما بقي بعده و ان لم يبلغ نصابا.
و قيل: بالتفصيل بين المتقدم منها فالأول، و المتأخر فالثاني. و هو أحوط، و أحوط منه الثاني [١].
و لو اشترى الزرع أو الثمرة، فالثمن من المئونة. و لو اشتراها مع الأصل، وزع الثمن عليهما، كما توزع المئونة على الزكوي و غيره لو جمعهما. و يعتبر ما غرمه بعد الشراء و يسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرع، و ان كان غلامه أو ولده.
ما تستحب فيه الزكاة:
القول في بيان شروط ما تستحب فيه الزكاة.
اعلم أنه يشترط في مال التجارة مضافا الى الشروط العامة الحول السابق و أن يطلب برأس المال، أو الزيادة في الحول كله فلو طلب المال بأنقص منه- و ان قل- في بعض الحول، فلا زكاة و ان كان ثمنه أضعاف النصاب.
و إذا طلب به فصاعدا، استأنف الحول.
و أن يكون قيمته يبلغ نصابا لأحد النقدين فصاعدا ان كان أصله عروضا، و الا فنصاب أصله و ان نقص بالآخر.
فيخرج الزكاة حينئذ أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة عن قيمته ربع العشر دراهم أو دنانير.
[١] في «ن»: الأول.