الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - خاتمة في أحكام المساجد
و أن يؤخذ منها الى غيرها من طريق أو ملك لان الوقف للتأبيد و قد اتخذ للعبادة، فلا ينصرف الى غيرها، و عليه فيعاد وجوبا لو أخذ و كذا لو أخذ ملكا أو طريقا، بل بطريق أولى.
و إدخال النجاسة فيها، و غسلها فيها و لو مع عدم تلويثها و لا تلويث شيء من فرشها على الأحوط، و ان كان تخصيص التحريم بصورة التلويث لعله أظهر و عليه الأكثر.
و إخراج الحصى منها، و يعاد إليها أو الى غيرها من المساجد لو أخرج النص [١] و ظاهره التحريم، كما في المتن و كلام جماعة، الا أنه ضعيف السند، فالكراهة أجود، كما عليه أكثر هؤلاء الجماعة في مواضع أخر.
و تكره تعليتها بل تجعل قامة، اتباعا لسنة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله).
و أن تشرف [٢] أي يعمل لها شرف، و المراد بها ما يجعل في أعلى الجدران.
و أن تجعل محاريبها داخلة في الحائط كثيرا، كما ذكره جماعة، أو في المسجد كما يستفاد من رواية، و ينبغي تقييدها بما إذا سبقت المسجدية، و الا فالحرمة.
أو تجعل طرقا على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد، و الا فالتحريم.
و يكره فيها البيع و الشراء و تمكين المجانين و الصبيان الذين لا وثوق بهم من الدخول فيها.
و إنفاذ الاحكام، و تعريف الضوال، و اقامة الحدود و رفع الصوت الا
[١] وسائل الشيعة ٣- ٥٠٥، ب ٢٦.
[٢] في المطبوع من المتن: و ان تشرفت.