الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - وقت وجوب زكاة الفطرة
المتقدمة قبله، وفاقا للأكثر، خلافا لجماعة فبطلوع الفجر. و لا ريب في ضعفه، ان كان المراد وقت تعلق الوجوب، و ان كان المراد وقت وجوب الإخراج، و هو أحوط، و ان كان الأول لعله أظهر.
و يتضيق الوجوب عند صلاة العيد أي قبل فعلها. و يحتمل قبل تضيق وقتها، و هو مقدار أدائها قبل الزوال.
و يجوز تقديمها زكاة في شهر رمضان، و لو من أوله أداء وفاقا لجماعة، خلافا لآخرين فلم يجوزوه الا قرضا، و هو أحوط و أولى.
و لا يجوز تأخيرها عن الصلاة على الأشهر الأظهر، و في المختلف الإجماع على الإثم بالتأخير عن الزوال إلا لعذر، أو لانتظار المستحق فيجوز بلا خلاف.
و هي قبل صلاة العيد فطرة واجبة و بعدها صدقة مندوبة، على الأشهر الأظهر، و في الغنية [١] الإجماع.
و قيل: يجب القضاء و القائل الشيخ و جماعة و هو أحوط.
هذا إذا لم يعزلها و إذا عزلها وجبت فطرة مطلقا قولا واحدا و لو أخر التسليم لعذر كفقد المستحق انتظار رجل لم يضمن لو تلفت من غير تفريط و يضمن لو أخرها مع إمكان التسليم من غير عذر.
و لا يجوز نقلها من بلد الوجوب الى غيرها بعد العزل مع وجود المستحق فيها، على الخلاف المتقدم في زكاة المال، و يتأكد احتياط المنع هنا.
و لو نقلها ضمن على القولين و يجوز النقل مع عدمه، و لا يضمن.
[١] الغنية ص ٥٠٧.