الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - علامة شهر رمضان
أو غير ذلك.
و لا بالغيبوبة أي غيبوبة الهلال بعد الشفق، و لا بالتطوق بظهور النور في جرمه مستديرا.
و لا بعد خمسة أيام من هلال شهر رمضان في السنة الماضية كل ذلك وفاقا للأكثر.
و في العمل لمعرفته برؤيته قبل الزوال أم العدم تردد و اختلاف بين الأصحاب، الا أن الثاني أظهر و أشهر، حتى أن في صريح الغنية [١] و ظاهر جماعة الإجماع عليه.
و من كان بحيث لا يعلم الأهلة كالمحبوس توخى أي تحرى صيام شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه.
فان استمر الاشتباه و لم يظهر له الشهور قط أجزأه ما فعله من صوم شهر رمضان.
و كذا ان صادفه و وافقه أو كان بعده و لو كان قبله استأنف الصوم عن شهر رمضان أداء و قضاءا.
و يلحق بما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة بإفساد يوم منه، و وجوب متابعته و إكماله ثلاثين يوما لو لم ير الهلال، و أحكام العيد بعده من الصلاة و الفطرة. و لو لم يظن شهر رمضان تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين.
و وقت الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل و الشرب مثلا قبله حتى يتبين خيطه و هو الضوء المستطير في الأفق و الجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع و الاغتسال بناء على المختار من بطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، و يأتي على القول الأخر جوازه الى الفجر كما سبق.
[١] الغنية ص ٥٠٨.