الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - و منها صلاة الجنائز
إن شاء اللّٰه تعالى، لكن لا يحتاج الى الجلوس هنا.
و لا يجوز أن يؤم من لم يأذن له الولي و لو كان بشرائط الإمامة، الا أن يمتنع من الصلاة و الاذن لها، فتجوز الصلاة جماعة و فرادى، لكن مع اذن الحاكم ان كان لا مطلقا.
و هي أي هذه الصلاة خمس تكبيرات أولاهن تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية بينها أربعة دعوات [١] و هو أي الدعاء المدلول عليه بالدعوات [٢] لا يتعين بلفظ مخصوص بل يدعو بما بدا له، كما في الصحيح [٣]، و في الموثق:
انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل [٤].
و لكن أفضله أن يكبر و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر و يصلي على النبي و آله، ثم يكبر و يدعو للمؤمنين، و في التكبيرة الرابعة يدعو للميت أو عليه و ينصرف بالخامسة حال كونه مستغفرا و الأشهر تعين الأفضل عند الاستغفار، و هو أحوط و ان كان الأول أظهر، وفاقا لجمع.
و ليست الطهارة من الحدث و لا من الخبث من شرطها فتصح من دونها و هي أي الطهارة من فضلها و سننها.
و لا يجوز أن يتباعد المصلي عن الجنازة بما يخرج به في [٥] العادة عن كونه مصليا على الجنازة أو عندها.
و لا أن يصلي عن الميت الا بعد تغسيله و تكفينه الا أن يكون شهيدا هذا مع الإمكان، و الا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب، فان تعذر سقط.
[١] كذا في جميع النسخ الأربعة و في المطبوع من المتن: الأدعية.
[٢] في بعض «خ» و «ن».
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٧٨٣، ح ١ و ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٧٨٣، ح ٢.
[٥] في المطبوع من المتن: عن.