الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - أحكام الوضوء
و لا ضرر في تركها. و الموجب محمول على التأكيد، أو ترك النية.
و غسل اليدين من الزندين للنوم و البول مرة، و مرتين للغائط قبل الاغتراف مطلقا و لو كان الماء كثيرا أو قليلا و الإناء ضيق الرأس على الأقوى، و الوارد بالمرتين في كل من البول و الغائط محمول على ما إذا أتى بهما معا.
و المضمضة و الاستنشاق مع تقديم الأول على الثاني، و الاولى تثليث الغرفات في كل منهما.
و أن يبدأ الرجل في الغسل بظاهر ذراعيه و المرأة بباطنهما و لو في الغسلة الثانية على الأشهر. و قيل: باختصاص ذلك بالغسلة الاولى. و يستحب العكس في الثانية، و عليه الإجماع في الغنية و التذكرة. و يتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول، و بين الوظيفتين على الثاني.
و الدعاء عند غسل الأعضاء أو مسحها بالمأثور و الوضوء بمد و هو ربع من تبريزي واف.
و الاستياك [١] و لو بالإصبع، و بالعود أفضل عنده أي قبل الوضوء فان لم يفعل فبعده، و الاولى تقديمه عند غسل اليدين، و هو من سنن الوضوء، و ان استحب مطلقا، فإنه هنا آكد.
و يكره الاستعانة فيه أي طلب الإعانة من الغير في مقدماته- كصب الماء- دون إحضاره و إسخانه و التمندل منه أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل.
أحكام الوضوء:
الرابع في بيان الاحكام:
[١] في المطبوع من المتن: و السواك.