الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠١ - مسائل في أحكام الصيد
فيشكل الحكم فيه بفداء واحد، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما.
نعم لا بأس بما احتمله الدروس [١] و تبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع.
فلو كانا اثنين مختلفين، فعلى القاصد شاة و على الأخر نصف شاة، لو كان الواقع الحمامة.
و لو دل محرم محرما أو محلا على صيد في الحرم أو الحل أو أغرى كلبه و أرسله إليه كذلك فقتله المدلول أو الكلب ضمنه الدال و المغرى بلا خلاف، للصحيح [٢].
و ظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم، و به أفتى أيضا جمع، و هو حسن.
و ان دل محل محرما على صيد في الحل، لم يضمن وفاقا للتذكرة و غيره، خلافا للمنتهى [٣] في المقامين.
مسائل في أحكام الصيد:
الاولى: ما يلزم المحرم في الحل من الفداء أو بدله في المنصوص و القيمة في غيره و المحل في الحرم كذلك يجتمعان على المحرم في الحرم بلا خلاف الا من العماني في الحمامة، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة،
[١] الدروس ص ١٠١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٨، ب ١٧.
[٣] المنتهى ٢- ٨٠٦.