الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٢ - مسائل في أحكام الصيد
و هو نادر، بل على خلافه الإجماع فتوى و نصا [١] مستفيضا عموما و خصوصا.
و ظاهر العام منها تضاعف القيمة و الفداء مطلقا، بلغ الفداء بدنة أم لا، كما عليه الحلي و الأكثر، خلافا للشيخ و جماعة و منهم الماتن فقيدوه ب ما إذا لم يبلغ بدنة و ان بلغ فلا تضاعف لرواية [٢] هي مع ضعف سندها و عدم معارضها لما مضى، معارضة بمثلها صريحا، فاذن الأول أقوى، و مع ذلك فهو أحوط و أولى.
الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا الإحرام كان عالما بالحكم أم لا، مختارا أو مضطرا إلا في نحو ما مر من الجراد و سهوا بأن يكون غافلا عن الإحرام، أو عن الحرمة، أو عن كونه صيدا و جهلا بالحكم.
و ربما يظهر من مقابلته للعامد اختصاصه بالعالم، ان جعل متعلقه الحكم.
و ان جعل متعلقه الصيد، اختص السهو بما عداه.
و ينبغي أن يذكر «و خطأ» بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد.
كل ذلك بالإجماع و الصحاح [٣]، و ظاهرها أنه لا فارق بين العمد و غيره من الأحوال إلا الإثم في الأول دون غيره، فليس فيه الا كفارة واحدة، خلافا للمرتضى في الناصرية [٤] و الانتصار [٥] فضاعفها في العمد و هو نادر.
و إذا تكرر الجناية خطأ و المراد به ما يعم ما ليس بعمد دائما، ضمن الكفارة بكل جناية إجماعا فتوى و نصا.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٧، ب ١٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٤٣، ب ٤٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٢٦، ب ٣١.
[٤] الناصرية ص ٢٤٥، مسألة ١٤٤.
[٥] الانتصار ص ٩٩.