الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - أحكام الطواف
بخطوة، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مر.
الثالث: لو طاف و ذكر أنه لم يتطهر أعاد وجوبا ان كان طواف الفريضة، و كذا يعيد صلاته.
و لا يعيد ان كان طواف النافلة، و لكن يعيد صلاته استحبابا. و لو نسي طواف الزيارة أي طواف الحج حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع التعذر يستنيب فيه كما مر، و انما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار اليه بقوله:
و في وجوب الكفارة تردد و اختلاف بين الأصحاب أشبهه أنها لا تجب الا مع المواقعة بعد الذكر وفاقا للأكثر، و لكن الوجوب مطلقا أحوط.
و في بعض الصحاح [١] الموجبة لها ما يعم طواف العمرة، و لم يذكره أكثر الجماعة، بل اقتصروا على طواف الزيارة كما في العبارة.
نعم عن الجامع [٢] الإطلاق، و لا بأس به على المختار من القول بعدم الوجوب و الاستحباب.
و لو نسي طواف النساء استناب مطلقا و لو مع القدرة على المباشرة، كما في ظاهر إطلاق العبارة، بل صريح سياقها و عليه الأكثر، و جعله في الدروس [٣] أشهر.
بل لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخرين يظهر، الا من الشيخ في التهذيب [٤]
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٦٧، ب ٥٨.
[٢] الجامع للشرائع ص ١٩٩.
[٣] الدروس ص ١١٦.
[٤] التهذيب ٥- ١٢٨، و ليس فيه اشتراط التعذر.