الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٠ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
كما عنه و عن جماعة، ثم مد من طعام أو تمر كما عن آخرين، خروجا عن شبهة الخلاف، و ان خلا عن المستند المعتمد به.
ثم ان ظاهر وجوب التكفير تحريم تعمد القتل، و هو الأصح، إلا مع الضرورة بإرادة الزنبور له أو خوفه منه فلا يحرم، خلافا للمبسوط [١] فجائز مطلقا، و ان لزمه الكفارة بعد القتل.
و يجوز شراء القماري جمع قمرية بالضم، ضرب من الحمام. و القمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة و الدباسي من الدبس، جمع أدبس، من الطير الذي لونه بين السواد و الحمرة، و منه الدبسي لطائر أدكن يقرقر كما عن القاموس [٢].
و إخراجها من مكة شرفها للّٰه تعالى على كراهة لا ذبحها و أكلها، اتفاقا في الحكم الأخير بفرديه، و على خلاف في الأول بفرديه، و الأحوط بل الأظهر التحريم وفاقا للحلي.
كفارات صيد البر:
و انما يحرم على المحرم صيد البر دون البحر كما مر.
[ينقسم باعتبار لزوم الكفارة و عدمها الى قسمين]
و ينقسم باعتبار لزوم الكفارة و بدونها الى قسمين:
[الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص]
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو على ما ذكره خمسة:
الأول: النعامة، و في قتلها بدنة بالتحريك كما هو المشهور، و في صريح
[١] المبسوط ١- ٣٣٩.
[٢] القاموس ٢- ٢١٣.