الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - أحكام لباس المصلي
كما في النصوص [١]. و لا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح عليه.
أحكام لباس المصلي:
الرابعة: في بيان لباس المصلي:
اعلم أنه لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ و لم يكن ساترا، و كذا كل ما ينفصل عنه مما تحله الحياة. و لا فرق فيها بين ذي النفس و غيره على قول، و يختص بالأول على آخر، و لا يخلو عن وجه، و لكن الأول أولى و أحوط.
و على القولين يستثنى نحو القمل و البرغوث و البق.
و كذا لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه شرعا و لو ذكي و دبغ، و لا في صوفه و شعره و وبره و كل شيء ينفصل عنه و لو كان قلنسوة أو تكة أو نحوهما مما لا يتم فيه الصلاة حتى نحو الشعرات الملقاة على الأظهر و لا بأس بما ينفصل من الإنسان إذا كان طاهرا، أو من غير ذي النفس مما لا يمكن التحرز عنه كالمعدودات قريبا.
و يجوز استعماله أي كل من جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره لا في الصلاة مطلقا و لو أخذ من ميتة، الا إذا كان نجس العين، أو كان المأخوذ منها جلدا.
و لو كان كل من المذكورات مما يؤكل لحمه شرعا جاز استعماله في الصلاة و غيرها مطلقا و لو أخذت من ميتة، الا نحو الجلد فيشترط التذكية، لأنه من دونها ميتة لا يجوز استعمالها مطلقا كما عرفت.
و ان أخذ نحو الصوف من الميتة جزا أو قرضا أو قلعا أو نتفا
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٤٢، ح ١٥.